الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

48

تحرير المجلة ( ط . ج )

( الثانية : [ الحرمة ] المؤقّتة ) ( 66 ) إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات بينها رجعتان حرمت عليه في الثالثة مؤقّتا إلى أن يعقد عليها غيره ويطأها . فإن طلّقها الثاني حلّت بالعقد ثانيا على الأوّل . ( الثالثة : الحرمة المقيّدة ) [ المملوكة ] ( 67 ) لا يجوز أن يتزوّج [ الحرّ ] المملوكة إلّا بشرطين : عدم الطول ، أي : عدم القدرة على زواج الحرّة ، وخوف العنت ، أي : المشقّة ، كما في الآية الشريفة « 1 » . ومع عدم الشرطين : فقيل : يجوز مطلقا « 2 » . وقيل : بالتفصيل ، فيجوز متعة لا دواما « 3 » .

--> ( 1 ) أي : قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( سورة النساء 4 : 25 ) . ( 2 ) قاله : الطوسي في النهاية 476 ، وابن حمزة في الوسيلة 302 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 547 و 548 ، والعلّامة في المختلف 7 : 255 . ونسب للأشهر في الرياض 11 : 213 . ( 3 ) قاله المجلسي في ملاذ الأخيار 12 : 190 . -